2304  [ ص: 549 ]  9 - باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه؛ لأنها وديعة عنده 
 2436  - حدثنا  قتيبة بن سعيد،  حدثنا  إسماعيل بن جعفر،  عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن،  عن يزيد   - مولى المنبعث   - عن زيد بن خالد الجهني  رضي الله عنه، أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، قال: " عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه".  قالوا: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: "خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب". قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه - أو احمر وجهه - ثم قال: "ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يلقاها ربها".  [انظر: 91 - مسلم: 1722 - فتح: 5 \ 91] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					