الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2314 2446 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15526بريد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى رضي الله عنه، nindex.php?page=hadith&LINKID=652266عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " nindex.php?page=treesubj&link=32477_32485_27986المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا". وشبك بين أصابعه. [انظر: 481 - مسلم: 2585 - فتح: 5 \ 99]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء : nindex.php?page=hadith&LINKID=651163أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع. فذكر: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم .
وحديث أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=650459المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا". وشبك بين أصابعه .
هذان الحديثان سلفا، الأول: في الجنائز، والثاني: في باب تشبيك الأصابع في المسجد.
nindex.php?page=treesubj&link=27986ونصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية، فمن قام به سقط عن الباقين، ويتعين فرض ذلك على السلطان، ثم على كل من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من سلطان وشبهه.
وأما nindex.php?page=treesubj&link=18376عيادة المريض فهي سنة مرغب فيها مندوب إليها.
nindex.php?page=treesubj&link=24351واتباع الجنائز من فروض الكفايات لمن قام بها. [ ص: 581 ]
nindex.php?page=treesubj&link=18224وتشميت العاطس سنة. وقيل: فرض كفاية. حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وبه قال ابن سراقة - من أصحابنا - في كتاب "الدرة" أنه واجب كرد السلام، وإجابة الداعي سنة أيضا إلا إنه في الوليمة فرض عين، وقيل: فرض كفاية، وقيل: سنة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : هو في الوليمة آكد، nindex.php?page=treesubj&link=33066وإبرار المقسم مندوب إليه إذا أقسم عليه في مباح يستطيع فعله، فإن أقسم على ما لا يجوز أو يشق على صاحبه لم يندب إلى الوفاء به، وسيأتي كلام nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في حديث البراء في إفشاء السلام من الاستئذان بعد تقصي القول في معانيه - إن شاء الله تعالى - وفي النكاح في إجابة دعوة الوليمة، وقد سلف جملة منه في الجنائز.