4777 5064 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ، سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا [النساء : 3 ] . قالت :
nindex.php?page=treesubj&link=30578_32223_32267_28975_33654_31374_11084_33318_11111_11391يا ابن أختي ، اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في مالها وجمالها ، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق ، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء . [انظر ; 2494 - مسلم: 3018 - فتح: 9 \ 104 ] .
4777 5064 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16604عَلِيٌّ ، سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=15712حَسَّانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا [النِّسَاءُ : 3 ] . قَالَتْ :
nindex.php?page=treesubj&link=30578_32223_32267_28975_33654_31374_11084_33318_11111_11391يَا ابْنَ أُخْتِي ، الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا ، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ . [انْظُرْ ; 2494 - مُسْلِمٍ: 3018 - فَتْحَ: 9 \ 104 ] .