4810
[ ص: 275 ] 19 - باب:
nindex.php?page=treesubj&link=10990لا يتزوج أكثر من أربع
لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مثنى وثلاث ورباع [النساء : 3 ] . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين : يعني مثنى أو ثلاث أو رباع . وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=1أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع [فاطر : 1 ] ، يعني : مثنى أو ثلاث أو رباع .
5098 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء : 3 ] . قالت : اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها ، فيتزوجها على مالها ، ويسيء صحبتها ، ولا يعدل في مالها ، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع . [انظر : 2494 - مسلم: 3018 - فتح: 9 \ 139 ] .
4810
[ ص: 275 ] 19 - بَابٌ:
nindex.php?page=treesubj&link=10990لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النِّسَاءُ : 3 ] . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16600عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ : يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=1أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [فَاطِرُ : 1 ] ، يَعْنِي : مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ .
5098 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16967مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عَبْدَةُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561أَبِيهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى [النِّسَاءُ : 3 ] . قَالَتِ : الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ . [انْظُرْ : 2494 - مُسْلِمٍ: 3018 - فَتْحَ: 9 \ 139 ] .