4847 [ ص: 436 ] 44 - باب: إذا قال الخاطب للولي : زوجني فلانة . فقال : قد زوجتك بكذا وكذا . جاز النكاح ، وإن لم يقل للزوج : أرضيت أو قبلت
5141 - حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أبي حازم ، عن سهل ، أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت عليه نفسها ، فقال : " ما لي اليوم في النساء من حاجة " . فقال رجل : يا رسول الله زوجنيها . قال : " ما عندك ؟ " . قال : ما عندي شيء . قال : " أعطها ولو خاتما من حديد " . قال : ما عندي شيء . قال : " فما عندك من القرآن ؟ " . قال : عندي كذا وكذا . قال : " فقد ملكتكها بما معك من القرآن " . [انظر : 2319 - مسلم: 1425 - فتح: 9 \ 198 ] .


