[ ص: 389 ] 23 - باب: الظهار
وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فإطعام ستين مسكينا [المجادلة: 1 - 4]. وقال لي إسماعيل: حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب، عن ظهار العبد، فقال: نحو ظهار الحر. وقال مالك: وصيام العبد شهران. وقال الحسن بن (الحر) : ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء،، وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا، وفي بعض ما قالوا، وهذا أولى; لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور.


