1307 الأصل 
[  1834  ] أبنا  الربيع  قال: قال  الشافعي:  أبنا  سفيان بن عيينة،  عن  عطاء بن السائب،  عن عبد خير،  عن  علي   -رضي الله عنه- في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها فلم يفرض [لها صداقا]  أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها  [ ص: 352 ]  . 
     	
		
				
						
						
