1156 الأصل
[ 1835 ] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: " كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء" .


