1156 الأصل 
[  1835  ] أبنا  الربيع  قال: قال  الشافعي:  أبنا سفيان،  عن  إسماعيل بن أبي خالد،  عن  قيس بن أبي حازم  قال: سمعت  ابن مسعود  يقول: " كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء" .  
				
						
						
