1715 1716 1717 ص: وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من قوله في ذلك شيء.
حدثنا محمد بن الحجاج، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا يزيد بن عطاء ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: "إني لأكره تكون بتراء ثلاثا، ولكن سبعا أو خمسا".
وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، قال: ثنا سفيان بن عيينة ، عن الأعمش، فذكر بإسناد مثله.
وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا عبد الله بن رجاء ، قال: أنا شعبة ، عن الأعمش، فذكر بإسناده مثله.
فهذا عندنا على أنه كره أن يوتر وترا لم يتقدمه تطوع، وأحب أن يكون قبله تطوع إما ركعتان وإما أربع.


