1731  1732  1733  1734 ص: وقد روي عن  أبي أيوب  ما يدل على أن ذلك قد كان كذلك: 
حدثنا أبو غسان  ، قال: ثنا  يزيد بن هارون،  قال: ثنا  سفيان بن حسين  ، عن  الزهري  ، عن عطاء بن يزيد الليثي  ، عن  أبي أيوب الأنصاري  ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأوم إيماء". 
أخبرنا أحمد بن داود  ، قال: ثنا سهل بن بكار  ، قال: ثنا  وهيب بن خالد  ، قال: ثنا  معمر  ، عن  الزهري  ، عن عطاء بن يزيد  ، عن  أبي أيوب  ، عن النبي - عليه السلام - قال: " الوتر حق، فمن أوتر بخمس فهو حسن، ومن أوتر بثلاث فقد أحسن،  ومن أوتر بواحدة فهو حسن، ومن لم يستطع فليوم إيماء". . . 
حدثنا فهد  ، قال: ثنا  يحيى بن عبد الله بن الضحاك  ، قال: أنا  الأوزاعي  ، قال: ثنا  الزهري  ، عن عطاء بن يزيد  ، عن  أبي أيوب  ، أن النبي - عليه السلام - قال: " الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة".  
 [ ص: 93 ] حدثنا  يونس  ، قال: ثنا  سفيان  ، عن  الزهري  ، عن عطاء بن يزيد الليثي  ، عن  أبي أيوب  ، -قال: ولم يذكر النبي - عليه السلام - قال: "الوتر حق -أو واجب- فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء بخمس، ومن شاء بثلاث، ومن شاء بواحدة، . ومن غلب إلى أن يوم فليوم". 
فأخبر في هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين في أن يوتروا بما أحبوا لا وقت في ذلك ولا عدد بعد أن يكون ما صلوا وترا،  . وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله - عليه السلام - على خلاف ذلك وأوتروا وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شيء منه، فدل إجماعهم على نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله; لأن الله تعالى لم يكن ليجمعهم على ضلال. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					