2255 ص: واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع الذي يستطيع أن يتزر به ويشتمل، هل يشتمل به أو يتزر فكيف يفعل؟
فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - قال: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".
[ ص: 124 ] حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم (ح).
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قالا: ثنا سفيان ، عن أبي الزناد ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ابن منقذ، قال: حدثني إدريس بن يحيى ، عن عبد الله بن عياش ، عن ابن هرمز ، عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - قال: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليجعل على عاتقه منه شيئا".
فنهى - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي الزناد عن الصلاة في الثوب الواحد متزرا به، وقد جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضا أنه نهى أن يصلي الرجل في السراويل وحده ليس عليه غيره.
حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني زيد بن الحباب ، عن أبي المنيب ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
فهذا مثل ذلك، وهذا عندنا على الوجود معه لغيره، وإن كان لا يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه كما لا بأس بالصلاة في الثوب الصغير متزرا به، فهذا تصحيح معاني هذه الآثار المروية عن رسول الله - عليه السلام - في هذا الباب.


