4332 4333 4334 4335 ص: واحتجوا فيما ذكروا بهذا الحديث وبحديث أم سلمة -رضي الله عنها-.
حدثنا يونس ، قال: أنا سفيان ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: " لما بنى رسول الله -عليه السلام- بأم سلمة ، قال لها: ليس [بك] على أهلك هوان؛ إن شئت سبعت لك وإلا فثلثت ثم أدور".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك (ح).
وحدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث: "أن رسول الله -عليه السلام- حين تزوج أم سلمة ، فأصبحت عنده قال: ليس بك هوان على [ أهلك] إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت ثم درت [قالت]: ثلث". .
حدثنا أبو أمية ، قال: نا علي بن عبد الله بن جعفر ، قال: ثنا يحيى بن سعيد ، قال: ثنا سفيان ، قال: ثنا محمد بن أبي بكر ، قال: حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، عن أم سلمة: "أن النبي -عليه السلام- قال لأم سلمة حين تزوجها: ما بك [على أهلك] هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
[ ص: 369 ] قالوا: فلما قال رسول الله -عليه السلام-: إن شئت سبعت لك، وإلا فثلثت ثم أدور، . دل ذلك أن الثلاث حق لها دون سائر النساء.


