4332  4333  4334  4335 ص: واحتجوا فيما ذكروا بهذا الحديث وبحديث  أم سلمة   -رضي الله عنها-. 
حدثنا  يونس  ، قال: أنا  سفيان  ، عن  عبد الله بن أبي بكر  ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن  ، عن  أبي بكر بن عبد الرحمن  قال: " لما بنى رسول الله -عليه السلام-  بأم سلمة  ، قال لها: ليس [بك] على أهلك هوان؛ إن شئت سبعت لك وإلا فثلثت ثم أدور".  
حدثنا صالح بن عبد الرحمن  ، قال: ثنا  القعنبي،  قال: ثنا  مالك   (ح). 
وحدثنا  يونس  ، قال: أنا  ابن وهب،  أن  مالكا  أخبره عن  عبد الله بن أبي بكر  ، عن عبد الملك بن أبي بكر  ، عن  أبي بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث:   "أن رسول الله -عليه السلام- حين تزوج  أم سلمة  ، فأصبحت عنده قال: ليس بك هوان على [ أهلك] إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت ثم درت [قالت]: ثلث".  . 
حدثنا  أبو أمية  ، قال: نا  علي بن عبد الله بن جعفر  ، قال: ثنا  يحيى بن سعيد  ، قال: ثنا  سفيان  ، قال: ثنا محمد بن أبي بكر  ، قال: حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  ، عن  أبيه  ، عن  أم سلمة:   "أن النبي -عليه السلام- قال  لأم سلمة  حين تزوجها: ما بك [على أهلك] هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي". 
 [ ص: 369 ] قالوا: فلما قال رسول الله -عليه السلام-: إن شئت سبعت لك، وإلا فثلثت ثم أدور، . دل ذلك أن الثلاث حق لها دون سائر النساء. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					