4382 ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- من غير هذا الوجه أيضا ما يوافق هذا القول الذي صححنا عليه حديثي عائشة -رضي الله عنها- اللذين ذكرنا.
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، -رضي الله عنه-: " أن اليهود كانوا لا يأكلون ولا يشربون ولا يقعدون مع الحيض في بيت، فذكر ذلك للنبي -عليه السلام-، فأنزل الله -عز وجل-: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله -عليه السلام-: اصنعوا كل شيء ما خلا الجماع". .
ففي هذا الحديث أنهم قد أباحوا من الحائض كل شيء منها غير جماعها خاصة، وذلك على الجماع في الفرج دون الجماع فيما دونه.


