وعن همام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه . ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له لم يقل البخاري في الإذن وهو شاهد ، وقال لا يحل للمرأة الحديث وفي رواية له إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ، وله مثله وللخازن مثل ذلك .


