[ ص: 98 ] ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه . 
 1281  - أخبرنا  أبو يعلى ،  قال : أخبرنا  محمد بن أبي بكر المقدمي ،  قال : حدثنا  أبو عوانة  ، عن  سماك بن حرب  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة  ، فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة - يعني الشاة - قال : فهلا أخذتم مسكها ؟ قالت : فنأخذ مسك شاة ماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما قال : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما   - إلى آخر الآية - لا بأس أن تدبغوه فتنتفعوا به ، قال : فأرسلنا إليها فسلخت مسكها ، فاتخذت منها قربة حتى تحرقت   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					