[ ص: 353 ] ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله جل وعلا نفلا جائز أن يفرض ثانيا ، فيكون ذلك الفعل الذي كان فرضا في البداية فرضا ثانيا في النهاية . 
 141  - أخبرنا  عمر بن سعيد بن سنان الطائي  بمنبج  ، قال : حدثنا سعيد بن حفص النفيلي  ، قال : قرأنا على  معقل بن عبيد الله  ، عن  الزهري  ، عن  عروة  ، عن عائشة  أنها أخبرته ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : خرج ليلة في رمضان فصلى في المسجد ، فصلى رجال وراءه بصلاته ، فأصبح الناس ، فتحدثوا بذلك ، فاجتمع أكثر منهم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية ، فصلوا بصلاته ، فأصبح الناس فتحدثوا بذلك ، فاجتمع أهل المسجد ليلة الثالثة ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلوا بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة ، عجز المسجد عن أهله ، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لصلاة الفجر ، فلما قضيت صلاة الفجر ، أقبل على الناس فتشهد ثم قال : أما بعد ، فإنه لم يخف علي مكانكم ، ولكني خشيت أن تفرض عليكم ، فتقعدوا عنها . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام شهر رمضان من غير أن يأمرهم بقضاء أمر فيه ، يقول : من قام رمضان إيمانا واحتسابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه . 
 [ ص: 354 ] فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة  أبي بكر  ، وصدرا من خلافة  عمر  رضوان الله عليهم أجمعين   . 
				
						
						
