ذكر البيان بأن الحد الذي أتى هذا السائل 
لم يكن بمعصية توجب الحد . 
 1728  - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد  قال : حدثنا  قتيبة بن سعيد  ، حدثنا  أبو عوانة  ، عن  سماك  ، عن  إبراهيم النخعي  ، عن  علقمة  ،  والأسود  ، عن  ابن مسعود  ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أخذت امرأة في البستان ، فأصبت منها كل شيء إلا أني لم أنكحها ، فافعل بي ما شئت ، فلم يقل له  [ ص: 17 ] شيئا ، ثم دعاه ، فقرأ عليه هذه الآية : وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات    . 
 [ ص: 18 ] قال  أبو حاتم  رضي الله عنه : العرب تذكر الشيء إذا احتوى اسمه على أجزاء وشعب ، فتذكر جزءا من تلك الأجزاء باسم ذلك الشيء نفسه ، فلما كانت المحظورات كلها مما نهي المرء عن ارتكابها ، واشتمل عليها كلها اسم المعصية ، وكان الزنى منها يوجب الحد على مرتكبها ، ولها أسباب يتسلق منها إليه ، أطلق اسم كليته على سببه الذي هو القبلة واللمس دون الجماع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					