ذكر خبر ثان يدل على أن هذا الفعل لم يكن بفعل يوجب الحد ، مع البيان بأن حكم هذا السائل وحكم غيره من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه سواء 
 1729  - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني  ، بالصغد ،  حدثنا محمد بن عبد الأعلى  ، حدثنا  معتمر  ، عن  أبيه  ، حدثنا  أبو عثمان  ،  [ ص: 19 ] عن  ابن مسعود  ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة ، كأنه يسأل عن كفارتها ، فأنزل الله جل وعلا : وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين  قال : فقال الرجل : ألي هذه ؟ قال : هي لمن عمل بها من أمتي   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					