[ ص: 482 ]  [ ص: 483 ] ذكر خبر يعارض الخبر الذي تقدم ذكرنا له في الظاهر 
 2117  - أخبرنا  محمد بن إسحاق بن خزيمة  قال : حدثنا  محمد بن بشار  قال : حدثنا بدل بن المحبر  قال : حدثنا  شعبة  عن  موسى بن أبي عائشة  ، عن  عبيد الله بن عبد الله  عن عائشة   : أن  أبا بكر  صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه   . 
قال  أبو حاتم  رضي الله عنه : خالف  شعبة بن الحجاج   زائدة بن قدامة  في متن هذا الخبر عن  موسى بن أبي عائشة  ، فجعل  شعبة  النبي صلى الله عليه وسلم مأموما حيث صلى قاعدا والقوم قيام . 
وجعل  زائدة  النبي صلى الله عليه وسلم إماما حيث صلى قاعدا والقوم قيام ، وهما متقنان حافظان ، فكيف يجوز أن تجعل إحدى الروايتين اللتين تضادتا في الظاهر في فعل واحد ناسخا لأمر مطلق متقدم . 
فمن جعل أحد الخبرين  [ ص: 484 ] ناسخا لما تقدم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وترك الآخر من غير دليل يثبت له على صحته سوغ لخصمه أخذ ما ترك من الخبرين ، وترك ما أخذ منهما ، ونظير هذا النوع من السنن خبر  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة  وهو محرم ، وخبر  أبي رافع  أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهما حلالان ؛ فتضاد الخبران في فعل واحد في الظاهر من غير أن يكون بينهما تضاد عندنا . 
فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين رويا في نكاح ميمونة  متعارضين ، وذهبوا إلى خبر  عثمان بن عفان  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . فأخذوا به إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في نكاح ميمونة  وتركوا خبر  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم . 
 [ ص: 485 ] فمن فعل هذا لزمه أن يقول تضاد الخبران في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في علته على حسب ما ذكرناه قبل ، فيجب أن نجيء إلى الخبر الذي فيه الأمر بصلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا ، فنأخذ به إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في علته ، ونترك الخبر المنفرد عنهما كما فعل ذلك في نكاح ميمونة  ، وليس عندنا بين هذه الأخبار تضاد ولا تهاتر ولا ناسخ ولا منسوخ بل منها مختصر ومتقصى ومجمل ومفسر إذا ضم بعضها إلى بعض بطل التضاد بينهما ، واستعمل كل خبر في موضعه على ما سنبينه إن قضى الله ذلك وشاءه . 
				
						
						
