[ ص: 426 ] ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل 
 4116  - أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي  ببغداد  قال : حدثنا  علي بن المديني  ، قال حدثنا  المعتمر بن سليمان   : قال : قرأت على الفضيل  ، عن أبي حريز ،  أن  عكرمة  حدثه عن  ابن عباس  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة ، والخالة ، قال : إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن   . 
قال  أبو حاتم   : أبو حريز : اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان  ، وأبو حريز مولى الزهري  ضعيف واهي ، اسمه سليم  ، وجميعا يرويان عن  الزهري   . 
				
						
						
