[ ص: 427 ] ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها 
والخالة على بنت أختها 
 4117  - أخبرنا  محمد بن إسحاق بن خزيمة  قال : حدثنا  محمد بن بشار  ،  وأبو موسى  ، قالا : حدثنا  عبد الوهاب الثقفي  قال : حدثنا  داود بن أبي هند  قال : حدثنا  الشعبي  قال : حدثنا  أبو هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا تنكح المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها   . 
				
						
						
