ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها 
 4443  - أخبرنا عبد الرحمن بن بحر بن معاذ البزار  قال : حدثنا  هشام بن عمار  قال : حدثنا  شعيب بن إسحاق  قال : حدثنا  سعيد بن أبي عروبة  عن  قتادة  عن  الحسن  عن حطان بن عبد الله أخي بني رقاش  عن  عبادة بن الصامت  ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك ، وتربد له وجهه ، فأنزل عليه ذات يوم ، فلما سري عنه ، قال صلى الله عليه وسلم : خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب بالثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة .  
 [ ص: 292 ] قال  أبو حاتم  رضي الله عنه : هذا الخبر دال على أن هذا الحكم كان من الله جل وعلا على لسان صفيه صلى الله عليه وسلم في أول ما أنزل حكم الزانيين ، فلما رفع إليه صلى الله عليه وسلم في الزنى وأقر ماعز بن مالك  وغيره بها ، أمر صلى الله عليه وسلم برجمهم ولم يجلدهم ، فذلك ما وصفت على أن هذا آخر الأمرين من المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وفيه نسخ الأمر بالجلد للثيبين والاقتصار على رجمهما . 
				
						
						
