ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا 
 4444  - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان ،  أخبرنا  أحمد بن أبي بكر  عن  مالك  عن  ابن شهاب  عن  عبيد الله بن عبد الله  عن  أبي هريرة  ، وزيد بن خالد  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال : إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير   . 
				
						
						
