[ ص: 290 ] ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال ، إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط 
 4923  - أخبرنا  الفضل بن الحباب  حدثنا  مسدد بن مسرهد  عن  سفيان  عن  الزهري  عن  سالم  عن  أبيه  يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : من باع نخيلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					