[ ص: 291 ] ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه 
 4924  - أخبرنا محمد بن المعافى العابد  ، بصيدا  أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي  حدثنا  الوليد بن مسلم  حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان الهمداني  عن  سليمان بن موسى  عن  نافع  عن  ابن عمر  ، وعن  عطاء  عن  جابر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ، ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					