ذكر الخبر الدال على أن الأمر ليس بإباحة على العموم ، بل إذا كان المرء مضطرا يخاف على نفسه التلف 
 5282  - أخبرنا  الحسين بن إدريس الأنصاري  أخبرنا  أحمد بن أبي بكر  عن  مالك  عن  نافع  عن  ابن عمر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه ، إنما ضروع مواشيهم وأطعمتهم ، فلا يحتلبن أحد  [ ص: 89 ] ماشية أحد إلا بإذنه   . 
				
						
						
