ذكر الإباحة للمرء بأن يذبح الجذع من الضأن في نسيكته 
 5904  - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ،  قال : حدثنا  حرملة بن يحيى ،  قال : حدثنا  ابن وهب  ، قال : أخبرني  عمرو بن الحارث  ، أن  بكير بن الأشج  ، حدثه أن معاذ بن عبد الله الجهني  ، حدثه عن  عقبة بن عامر  ، قال : ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجذع من الضأن .  
 [ ص: 226 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					