5905  - أخبرنا  عمر بن سعيد بن سنان الطائي  ، بمنبج ،  أخبرنا  أحمد بن أبي بكر  ، عن  مالك  ، عن  يحيى بن سعيد الأنصاري ،  عن  بشير بن يسار  ، أن  أبا بردة بن نيار  ، ذبح قبل أن يذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى ، فزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يعيد أضحية أخرى ، قال  أبو بردة   : لا أجد إلا جذعا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه .  
قال  أبو حاتم   : أمره - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الأضحية أمر ندب قصد به التعليم ، إذ النسيكة لا يكون فضلها إلا لمن ذبحها بعد الصلاة ، فما كان منها قبل الصلاة ففيه الفضل لا فضل النسيكة ، لأن الشيء إذا جعل لفضل الوقت ، ثم ندب إليه لو قدمه الإنسان عن وقته  [ ص: 227 ] لم يجد ذلك الفضل الذي وعد على ذلك الفضل من أجل ذلك الوقت ، وإن لم يعدم الفضل في ذلك الفعل المقدم عن وقته ، ونظير هذا أن صلاة الضحى ندب إليها لوقت الضحى ، فلو صلى إنسان في بعض الليل يريد به صلاة الضحى لم يؤجر عليه أجر صلاة الضحى ، وإن كان الفضل موجودا في صلاته تلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					