[ ص: 495 ] [ ص: 496 ] 6 - باب الورع والتوكل
ذكر الخبر الدال على أن للمرء استعمال التورع في أسبابه
دون التعلق بالتأويل ، وإن كان له ذلك
720 - أخبرنا ابن قتيبة ، حدثنا ابن أبي السري ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اشترى رجل من رجل عقارا ، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة ذهب ، فقال له الذي اشترى العقار : خذ ذهبك عني ، إنما اشتريت منك أرضا ولم أبتع منك ذهبا ، وقال الذي باع الأرض : إنما بعتك الأرض وما فيها ، قال : فتحاكما إلى رجل ، فقال الذي تحاكما إليه : ألكما ولد ؟ فقال أحدهما : غلام ، وقال الآخر : جارية ، فقال : أنكحوا الغلام الجارية ، وأنفقوا على أنفسهما ، وتصدقا .


