[ ص: 16 ]  9 - باب: قبول شهادة القاذف إذا تاب 
 1703  - أخبرنا  الشافعي رضي الله عنه،  قال: أخبرنا  سفيان بن عيينة،  قال: سمعت  الزهري،  قال: زعم أهل العراق  أن شهادة القاذف لا تجوز، فأشهد لأخبرني  سعيد بن المسيب:  أن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه قال  لأبي بكرة:  تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك.  وسمعت  سفيان بن عيينة  يحدث به هكذا مرارا ثم سمعته يقول: شككت فيه. قال  الشافعي:  أشهد لأخبرني فلان، ثم سمى رجلا فذهب علي حفظ اسمه، فسألت قال لي عمر بن قيس:  هو عن  سعيد بن المسيب.  وكان سفيان  لا يشك أنه  سعيد بن المسيب.  قال  الشافعي:  وغيره يرويه عن  ابن شهاب،  عن  سعيد بن المسيب،  عن  عمر.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					