قاعدة : 
قال الروياني  في الفروق : كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه ، وقد لا يجوز العكس في صور    : منها : أن يخبره الثقة أن فلانا قتل أباه أو غصب ماله ، فإنه يحلف ولا يشهد . وكذا لو رأى بخط مورثه أن له دينا على رجل أو أنه قضاه فله الحلف عليه إذا قوي عنده صحته . ولا يشهد بمثل ذلك لأن باب اليمين أوسع من باب الشهادة ; إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادتهم ولا يشهدون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					