[ ص: 161 ] nindex.php?page=treesubj&link=8412_8411_8434_2648وأموال الفيء والغنائم : ما وصلت من المشركين أو كانوا سبب وصولها ويختلف المالان في حكمهما وهما مخالفان لأموال الصدقات من أربعة أوجه :
أحدها أن الصدقات مأخوذة من المسلمين تطهيرا لهم ، والفيء والغنيمة مأخوذان من الكفار انتقاما منهم
nindex.php?page=treesubj&link=3131والثاني أن مصرف الصدقات منصوص عليه ليس للأئمة اجتهاد فيه nindex.php?page=treesubj&link=8585_8405وفي أموال الفيء والغنيمة ما يقف مصرفه على اجتهاد الأئمة .
والثالث :
nindex.php?page=treesubj&link=3085أن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد أربابها بقسمتها في أهلها ولا يجوز لأهل الفيء والغنيمة أن ينفردوا بوضعه في مستحقه حتى يتولاه أهل الاجتهاد من الولاة والرابع اختلاف المصرفين على ما سنوضح .
nindex.php?page=treesubj&link=8507_8585_8434_8412_8411_24578_8586أما الفيء والغنيمة فهما متفقان من وجهين ومختلفان من وجهين : فأما وجها اتفاقهما فأحدهما أن كل واحد من المالين واصل بالكفر .
والثاني : أن مصرف خمسهما واحد وأما وجها افتراقهما فأحدهما أن
nindex.php?page=treesubj&link=8507_8585_8434مال الفيء مأخوذ عفوا ومال الغنيمة مأخوذ قهرا والثاني أن مصرف أربعة أخماس الفيء مخالف الغنيمة لمصرف أربعة أخماس الغنيمة ما سنوضح إن شاء الله تعالى .
وسنبدأ بمال الفيء فنقول : إن كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا بإيجاف خيل ولا ركاب فهو كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم أو كان واصلا بسبب من جهتهم كمال الخراج ففيه إذا أخذ منهم أداء الخمس لأهل الخمس مقسوما على خمسة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه : لا خمس
[ ص: 162 ] في الفيء ونص الكتاب في خمس الفيء يمنع من مخالفته ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } .
فيقسم الخمس على خمسة أسهم متساوية : سهم منها كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ينفق منه على نفسه وأزواجه ويصرفه في مصالحه ومصالح المسلمين واختلف الناس فيه بعد موته ; فذهب من يقول بميراث الأنبياء إلى أنه موروث عنه مصروف إلى ورثته وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يكون ملكا للإمام بعده لقيامه بأمور الأمة مقامه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : قد سقط بموته وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يكون مصروفا في مصالح المسلمين كأرزاق الجيش وإعداد الكراع والسلاح وبناء الحصون والقناطر وأرزاق القضاء والأئمة وما جرى هذا المجرى من وجوه المصالح والسهم الثاني سهم ذوي القربى زعم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أنه قد سقط حقهم منه اليوم وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن حقهم فيه ثابت ، وهم
بنو هاشم وبنو عبد المطلب ابنا
عبد مناف خاصة لا حق فيه لمن سواهم من
قريش كلها يسوى فيه بين صغارهم وكبارهم وأغنيائهم وفقرائهم ، ويفضل فيه بين الرجال والنساء مثل حظ الأنثيين لأنهم أعطوه باسم القرابة ، ولا حق فيه لمواليهم ولا لأولاد بناتهم ومن مات منهم بعد حصول المال وقبل قسمه كان سهمه منه مستحقا لورثته والسهم الثالث لليتامى من ذوي الحاجات .
واليتم : موت الأب مع الصغر ، ويستوي فيه حكم الغلام والجارية ; فإذا بلغا زال اسم اليتم عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31270لا يتم بعد حلم } .
والسهم الرابع للمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم من أهل الفيء ، لأن مساكين الفيء يتميزون عن مساكين الصدقات لاختلاف مصرفهما
[ ص: 163 ]
والسهم الخامس : لبني السبيل ، وهم المسافرون من أهل الفيء لا يجدون ما ينفقون ، وسواء منهم من ابتدأ بالسفر أو كان مجتازا ، فهذا حكم الخمس في قسمه وأما أربعة أخماسه ففيه قولان : أحدهما أنه للجيش خاصة لا يشاركهم فيه غيرهم ليكون معدا لأرزاقهم والقول الثاني أنه مصروف في المصالح التي منها أرزاق الجيش وما لا غنى للمسلمين عنه .
[ ص: 161 ] nindex.php?page=treesubj&link=8412_8411_8434_2648وَأَمْوَالُ الْفَيْءِ وَالْغَنَائِمِ : مَا وَصَلَتْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَوْ كَانُوا سَبَبَ وُصُولِهَا وَيَخْتَلِفُ الْمَالَانِ فِي حُكْمِهِمَا وَهُمَا مُخَالِفَانِ لِأَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا أَنَّ الصَّدَقَاتِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيرًا لَهُمْ ، وَالْفَيْءَ وَالْغَنِيمَةَ مَأْخُوذَانِ مِنْ الْكُفَّارِ انْتِقَامًا مِنْهُمْ
nindex.php?page=treesubj&link=3131وَالثَّانِي أَنَّ مَصْرِفَ الصَّدَقَاتِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْأَئِمَّةِ اجْتِهَادٌ فِيهِ nindex.php?page=treesubj&link=8585_8405وَفِي أَمْوَالِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ مَا يَقِفُ مَصْرِفُهُ عَلَى اجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ .
وَالثَّالِثُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3085أَنَّ أَمْوَالَ الصَّدَقَاتِ يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ أَرْبَابُهَا بِقِسْمَتِهَا فِي أَهْلِهَا وَلَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ أَنْ يَنْفَرِدُوا بِوَضْعِهِ فِي مُسْتَحِقِّهِ حَتَّى يَتَوَلَّاهُ أَهْلُ الِاجْتِهَادِ مِنْ الْوُلَاةِ وَالرَّابِعُ اخْتِلَافُ الْمَصْرِفَيْنِ عَلَى مَا سَنُوَضِّحُ .
nindex.php?page=treesubj&link=8507_8585_8434_8412_8411_24578_8586أَمَّا الْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ فَهُمَا مُتَّفِقَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ وَمُخْتَلِفَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ : فَأَمَّا وَجْهَا اتِّفَاقِهِمَا فَأَحَدُهُمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَالَيْنِ وَاصِلٌ بِالْكُفْرِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ مَصْرِفَ خُمُسِهِمَا وَاحِدٌ وَأَمَّا وَجْهَا افْتِرَاقِهِمَا فَأَحَدُهُمَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8507_8585_8434مَالَ الْفَيْءِ مَأْخُوذٌ عَفْوًا وَمَالَ الْغَنِيمَةِ مَأْخُوذٌ قَهْرًا وَالثَّانِي أَنَّ مَصْرِفَ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ مُخَالِفٌ الْغَنِيمَةَ لِمَصْرِفِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ مَا سَنُوَضِّحُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَسَنَبْدَأُ بِمَالِ الْفَيْءِ فَنَقُولُ : إنَّ كُلَّ مَالٍ وَصَلَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَفْوًا مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ وَلَا بِإِيجَافِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَهُوَ كَمَالِ الْهُدْنَةِ وَالْجِزْيَةِ وَأَعْشَارِ مَتَاجِرِهِمْ أَوْ كَانَ وَاصِلًا بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِمْ كَمَالِ الْخَرَاجِ فَفِيهِ إذَا أُخِذَ مِنْهُمْ أَدَاءَ الْخُمُسِ لِأَهْلِ الْخُمُسِ مَقْسُومًا عَلَى خَمْسَةٍ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا خُمُسَ
[ ص: 162 ] فِي الْفَيْءِ وَنَصُّ الْكِتَابِ فِي خُمُسِ الْفَيْءِ يَمْنَعُ مِنْ مُخَالَفَتِهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } .
فَيُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةٍ : سَهْمٌ مِنْهَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَيَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِهِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ; فَذَهَبَ مَنْ يَقُولُ بِمِيرَاثِ الْأَنْبِيَاءِ إلَى أَنَّهُ مَوْرُوثٌ عَنْهُ مَصْرُوفٌ إلَى وَرَثَتِهِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ : يَكُونُ مِلْكًا لِلْإِمَامِ بَعْدَهُ لِقِيَامِهِ بِأُمُورِ الْأُمَّةِ مَقَامَهُ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : قَدْ سَقَطَ بِمَوْتِهِ وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى أَنَّهُ يَكُونُ مَصْرُوفًا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَأَرْزَاقِ الْجَيْشِ وَإِعْدَادِ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَالْقَنَاطِرِ وَأَرْزَاقِ الْقَضَاءِ وَالْأَئِمَّةِ وَمَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى مِنْ وُجُوهِ الْمَصَالِحِ وَالسَّهْمُ الثَّانِي سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى زَعَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَدْ سَقَطَ حَقُّهُمْ مِنْهُ الْيَوْمَ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّ حَقَّهُمْ فِيهِ ثَابِتٌ ، وَهُمْ
بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنَا
عَبْدِ مَنَافٍ خَاصَّةً لَا حَقَّ فِيهِ لِمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ
قُرَيْشٍ كُلِّهَا يُسَوَّى فِيهِ بَيْنَ صِغَارِهِمْ وَكِبَارِهِمْ وَأَغْنِيَائِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ ، وَيُفَضَّلُ فِيهِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّهُمْ أَعْطَوْهُ بِاسْمِ الْقَرَابَةِ ، وَلَا حَقَّ فِيهِ لِمَوَالِيهِمْ وَلَا لِأَوْلَادِ بَنَاتِهِمْ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ حُصُولِ الْمَالِ وَقَبْلَ قَسْمِهِ كَانَ سَهْمُهُ مِنْهُ مُسْتَحَقًّا لِوَرَثَتِهِ وَالسَّهْمُ الثَّالِثُ لِلْيَتَامَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَاتِ .
وَالْيُتْمُ : مَوْتُ الْأَبِ مَعَ الصِّغَرِ ، وَيَسْتَوِي فِيهِ حُكْمُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ ; فَإِذَا بَلَغَا زَالَ اسْمُ الْيُتْمِ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31270لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ } .
وَالسَّهْمُ الرَّابِعُ لِلْمَسَاكِينِ وَهُمْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ ، لِأَنَّ مَسَاكِينَ الْفَيْءِ يَتَمَيَّزُونَ عَنْ مَسَاكِينِ الصَّدَقَاتِ لِاخْتِلَافِ مَصْرِفِهِمَا
[ ص: 163 ]
وَالسَّهْمُ الْخَامِسُ : لِبَنِي السَّبِيلِ ، وَهُمْ الْمُسَافِرُونَ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ ، وَسَوَاءٌ مِنْهُمْ مَنْ ابْتَدَأَ بِالسَّفَرِ أَوْ كَانَ مُجْتَازًا ، فَهَذَا حُكْمُ الْخُمُسِ فِي قَسْمِهِ وَأَمَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لِلْجَيْشِ خَاصَّةً لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ لِيَكُونَ مُعَدًّا لِأَرْزَاقِهِمْ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ مَصْرُوفٌ فِي الْمَصَالِحِ الَّتِي مِنْهَا أَرْزَاقُ الْجَيْشِ وَمَا لَا غِنَى لِلْمُسْلِمِينَ عَنْهُ .