ثم تقسم
nindex.php?page=treesubj&link=8515_8510_8514_8511_23730الغنيمة بعد إخراج الخمس والرضخ منها بين من شهد الوقعة من أهل الجهاد ، وهم الرجال الأحرار المسلمون الأصحاء يشترك فيها من قاتل ومن لم يقاتل ، لأن من لم يقاتل عون للقاتل وردء له عند الحاجة ، وقد اختلف في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=167وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا } على تأويلين : أحدهما أنه تكثير السواد وهذا قول
السدي nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج .
والثاني أنه المرابطة على الخيل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون وتقسم الغنيمة بينهم قسمة الاستحقاق لا يرجع فيها إلى خيار القاسم ووالي الجهاد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : مال الغنيمة موقوف على رأي الإمام ، إن شاء قسمه بين الغانمين تسوية وتفضيلا وإن شاء أشرك معهم غيرهم ممن لم يشهد الوقعة وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14687الغنيمة لمن شهد الوقعة } .
ما يدفع هذا المذهب وإذا اختص بها من شهد الوقعة وجب أن يفضل الفارس على الراجل لفضل عنائه واختلف في قدر تفضيله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يعطى الفارس سهمين والراجل سهما واحدا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهما واحدا ولا يعطى سهم الفارس إلا لأصحاب الخيل خاصة ، ويعطى
nindex.php?page=treesubj&link=23751_8528_8522_23730_23756ركاب البغال والحمير والجمال والفيلة سهام الرجالة ، ولا فرق بين عتاق الخيل وهجانها ، وقال
سليمان بن ربيعة لا يسهم إلا للعتاق السوابق وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=8521_8522شهد الوقعة بفرس أسهم له وإن لم يقاتل عليه وإذا خلفه في العسكر لم يسهم له وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=23753حضر الوقعة بأفراس لم يسهم إلا لفرس واحد ، وبه
[ ص: 179 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يسهم لفرسين وبه قال
الأوزاعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يسهم لما يحتاج إليه ولا سهم لما لا يحتاج إليه ومن
nindex.php?page=treesubj&link=8523_23747_8522مات فرسه بعد حضور الوقعة أسهم له ، ولو مات قبلها لم يسهم له ، وكذلك لو كان هو الميت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن مات هو وفرسه بعد دخول دار الحرب أسهم له وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=23739_23736_23737جاءهم مدد قبل انجلاء الحرب شاركوهم في الغنيمة ، وإن جاءوا بعد انجلائها لم يشاركوهم : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن دخلوا دار الحرب قبل انجلائها شاركوهم ويسوى في قسمة الغنائم بين مرتزقة الجيش وبين المتطوعة إذا شهد جميعهم الوقعة
ثُمَّ تُقْسَمُ
nindex.php?page=treesubj&link=8515_8510_8514_8511_23730الْغَنِيمَةُ بَعْدَ إخْرَاجِ الْخُمُسِ وَالرَّضْخِ مِنْهَا بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ ، وَهُمْ الرِّجَالُ الْأَحْرَارُ الْمُسْلِمُونَ الْأَصِحَّاءُ يَشْتَرِكُ فِيهَا مَنْ قَاتَلَ وَمَنْ لَمْ يُقَاتِلْ ، لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ عَوْنٌ لِلْقَاتِلِ وَرِدْءٌ لَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=167وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا } عَلَى تَأْوِيلَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تَكْثِيرُ السَّوَادِ وَهَذَا قَوْلُ
السُّدِّيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16484وَابْنِ جُرَيْجٍ .
وَالثَّانِي أَنَّهُ الْمُرَابَطَةُ عَلَى الْخَيْلِ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابْنِ عَوْنٍ وَتُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ قِسْمَةَ الِاسْتِحْقَاقِ لَا يَرْجِعُ فِيهَا إلَى خِيَارِ الْقَاسِمِ وَوَالِي الْجِهَادِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : مَالُ الْغَنِيمَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ ، إنْ شَاءَ قَسَمَهُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ تَسْوِيَةً وَتَفْضِيلًا وَإِنْ شَاءَ أَشْرَكَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدْ الْوَقْعَةَ وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14687الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ } .
مَا يَدْفَعُ هَذَا الْمَذْهَبَ وَإِذَا اخْتَصَّ بِهَا مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَجَبَ أَنْ يَفْضُلَ الْفَارِسُ عَلَى الرَّاجِلِ لِفَضْلِ عَنَائِهِ وَاخْتُلِفَ فِي قَدْرِ تَفْضِيلِهِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يُعْطَى الْفَارِسُ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلُ سَهْمًا وَاحِدًا وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يُعْطَى الْفَارِسُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَالرَّاجِلُ سَهْمًا وَاحِدًا وَلَا يُعْطَى سَهْمُ الْفَارِسِ إلَّا لِأَصْحَابِ الْخَيْلِ خَاصَّةً ، وَيُعْطَى
nindex.php?page=treesubj&link=23751_8528_8522_23730_23756رُكَّابُ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْجِمَالِ وَالْفِيَلَةِ سِهَامَ الرَّجَّالَةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عِتَاقِ الْخَيْلِ وَهُجَّانِهَا ، وَقَالَ
سُلَيْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ لَا يُسْهَمُ إلَّا لِلْعِتَاقِ السَّوَابِقِ وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=8521_8522شَهِدَ الْوَقْعَةَ بِفَرَسٍ أَسْهَمَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِ وَإِذَا خَلَّفَهُ فِي الْعَسْكَرِ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23753حَضَرَ الْوَقْعَةَ بِأَفْرَاسٍ لَمْ يُسْهِمْ إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ ، وَبِهِ
[ ص: 179 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : يُسْهِمُ لِفَرَسَيْنِ وَبِهِ قَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ يُسْهِمُ لِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَا سَهْمَ لِمَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=8523_23747_8522مَاتَ فَرَسُهُ بَعْدَ حُضُورِ الْوَقْعَةِ أَسْهَمَ لَهُ ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَهَا لَمْ يُسْهِمْ لَهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ هُوَ الْمَيِّتَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ مَاتَ هُوَ وَفَرَسُهُ بَعْدَ دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ أَسْهَمَ لَهُ وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23739_23736_23737جَاءَهُمْ مَدَدٌ قَبْلَ انْجِلَاءِ الْحَرْبِ شَارَكُوهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ ، وَإِنْ جَاءُوا بَعْدَ انْجِلَائِهَا لَمْ يُشَارِكُوهُمْ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ قَبْلَ انْجِلَائِهَا شَارَكُوهُمْ وَيُسَوَّى فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ بَيْنَ مُرْتَزِقَةِ الْجَيْشِ وَبَيْنَ الْمُتَطَوِّعَةِ إذَا شَهِدَ جَمِيعُهُمْ الْوَقْعَةَ