والفصل الثالث أحكام خراجه ، وما استقر على مسائحه هل هو مقاسمة على زرعه أو هو رزق مقدر على خراجه    ; فإن كان مقاسمة لزم إذا أخرجت مسائح الأرضين من ديوان الخراج أن يذكر معها مبلغ المقاسمة من ربع أو ثلث أو  [ ص: 259 ] نصف ويرفع إلى الديوان مقادير الكيول لتستوفى المقاسمة على موجبها ، وإن كان الخراج ورقا لم يخل من أن يكون متساويا مع اختلاف الزروع أو مختلفا ، فإن كان متساويا مع اختلاف الزروع أخرجت المسائح من ديوان الخراج ليستوفي خراجها ولا يلزم أن يرفع إليه إلا ما قبض منها ، وإن كان الخراج مختلفا باختلاف الزروع لزم إخراج المسائح من ديوان الخراج ، وأن يرفع إليه أجناس الزروع ليستوفي خراج المساحة على ما يوجبه حكم الزرع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					