وإذا ادعى في الزنا شبهة محتملة  من نكاح فاسد أو اشتبهت عليه بزوجته أو جهل تحريم الزنا وهو حديث الإسلام درئ بها عنه الحد . 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : { ادرءوا الحدود بالشبهات   } . 
 [ ص: 281 ] وقال  أبو حنيفة    : إذا اشتبهت عليه الأجنبية لزوجته لم يكن ذلك شبهة له وحد من أصابها ، وإذا أصاب ذات محرم بعقد نكاح  حد ، ولا يكون العقد مع تحريمها بالنص شبهة في درء الحد ; وجعله  أبو حنيفة  شبهة يسقط بها الحد عنه . 
وإذا تاب الزاني بعد القدرة عليه  لم يسقط عنه الحد ، ولو تاب قبل القدرة عليه يسقط عنه الحد في أظهر القولين . 
قال الله - تعالى - : { ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم    } . 
وفي قوله { بجهالة    } تأويلان : أحدهما بجهالة سوء . 
والثاني لغلبة الشهوة مع العلم بأنها سوء وهذا أظهر التأويلين ، ولكن من جهل بأنها سوء لم يأثم بها ، ولا يحل لأحد أن يشفع في إسقاط حد عن زان  ولا غيره ، ولا يحل للمشفوع إليه أن يشفع فيه قال الله تعالى : { من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها    } . 
وفي الحسنة والسيئة ثلاث تأويلات : أحدها الشفاعة الحسنة التماس الخير لمن يشفع له ، والشفاعة السيئة التماس الشر له ، وهذا قول الحسن   ومجاهد    . 
والثاني أن الحسنة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والسيئة الدعاء عليهم . 
والثالث : وهو محتمل أن الحسنة تحصيله من الظلم والسيئة دفعه عن الحق . 
وفي الكفل تأويلان أحدهما الإثم وهو قول الحسن    . 
والثاني : أنه النصيب ، وهو قول السدي  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					