ويكون الفرق بين هاتين الوزارتين  بحسب الفرق بينهما في النظرين ، وذاك من أربعة أوجه : 
أحدها : أنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم ; وليس ذلك لوزير التنفيذ . 
والثاني : أنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك لوزير التنفيذ . 
والثالث : أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ . 
والرابع : أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له وبدفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ ، وليس فيما عدا هذه الأربعة ما يمنع أهل الذمة  منها إلا أن يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة ; ولهذه الفروق الأربعة بين النظيرين افترق في أربعة من شروط الوزارتين : 
أحدها : أن الحرية معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ    . 
والثالث : أن العلم بالأحكام الشرعية معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ .  
والرابع : أن المعرفة بأمري الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ  ، فافترقا في شروط التقليد من أربعة أوجه كما افترقا في حقوق النظر من أربعة أوجه واستويا فيما عداها من حقوق وشروط . 
				
						
						
