واختلف الفقهاء في الحرز فشذ عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ولم يعتبره وقطع كل سارق من حرز أو من غير حرز ، وذهب جمهورهم إلى اعتبار الحرز في وجوب القطع وأنه لا قطع على من
nindex.php?page=treesubj&link=10269_10172سرق من غير حرز ، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31016لا قطع في حريسة الخيل حتى تولي إلى معاقلها } .
وهكذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=10196_10130استعار فجحد لم يقطع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقطع واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=10172جعل الحرز شرطا في صفته ، فسوى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بين الأحراز
[ ص: 283 ] في كل الأموال وجعل حرز أقل الأموال حرز أجلها : والأحراز عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تختلف باختلاف الأموال اعتبارا بالعرف فيها .
فيخف الحرز فيما قلت قيمته من الخشب والحطب ، ويغلظ ويشتد فيما كثرت قيمته من الذهب والفضة ، فلا يجعل حرز الحطب حرز الفضة والذهب ، فيقطع سارق الخشب منه ، ولا يقطع سارق الذهب والفضة منه ، ويقطع
nindex.php?page=treesubj&link=2142_10196_10172نباش القبور إذا سرق أكفان موتاها ; لأن القبور أحراز لها في العرف ، وإن لم تكن أحرازا لغيرها من الأموال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقطع النباش ; لأن القبر ليس بحرز لغير الكفن .
وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10180_10172شد الرجل متاعه على بهيمة سائرة كما جرت العادة بمثله فسرق سارق من المتاع ما بلغت قيمته ربع دينار قطع ; لأنه سارق من حرز .
ولو سرق البهيمة وما عليها لم يقطع ; لأنه سرق الحرز والمحروز ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10172_10165سرق إناء من فضة أو ذهب قطع ، وإن كان استعماله محظورا ; لأنه مال مملوك سواء كان فيه طعام أو لم يكن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان في الإناء المسروق طعام أو شراب أو ماء مشروب فشربه لم يقطع ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10165_10172أفرغ الإناء من الطعام والشراب ثم سرقه قطع .
وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10172_10201اشترك اثنان في نقب الحرز ثم انفرد أحدهما بأخذ المال قطع المنفرد منهما بالأخذ دون المشارك في النقب ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10201_10172اشترك اثنان فنقب أحدهما ، ولم يأخذ وأخذ الآخر ولم ينقب لم يقطع واحد منهما ، وفي مثلها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : اللص الظريف لا يقطع .
وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=16763_10201دخل الحرز واستهلك المال فيه غرم ولم يقطع ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10191_26166قطع السارق والمال باق رد على مالكه ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=10251_24706_10253عاد السارق بعد قطعه فسرق ثانية بعد إحرازه قطع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقطع في مال مرتين ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10191_10270استهلك السارق ما سرقه قطع وأغرم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن قطع لم يغرم وإن أغرم لم يقطع .
وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10257وهبت له السرقة لم يسقط عنه القطع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يسقط ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10243عفا رب المال عن القطع لم يسقط قد عفا
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية عن سارق ردائه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
لا عفا الله عني إن عفوت ، وأمر بقطعه } .
وحكي أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أتي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم فقدم ليقطع فقال ( من الطويل ) :
[ ص: 284 ] يميني أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى نكالا يبينها يدي كانت الحسناء لو تم سترها
ولا تقدم الحسناء عيبا يشينها فلا خير في الدنيا وكانت خبيثة
إذا ما شمال فارقتها يمينها
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك ؟ فقالت أم السارق اجعلها من جملة ذنوبك التي تتوب إلى الله منها فخلى سبيله ، فكان أول حد ترك في الإسلام .
ويستوي في قطع السرقة الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر ، ولا يقطع صبي ، ولا يقطع
nindex.php?page=treesubj&link=10101_10105المغمى عليه إذا سرق في إغمائه ، ولا يقطع
nindex.php?page=treesubj&link=10269_10144عبد سرق من مال سيده ، ولا
nindex.php?page=treesubj&link=10268_10118والد سرق من مال ولده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود يقطعان
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحِرْزِ فَشَذَّ عَنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ وَقُطِعَ كُلُّ سَارِقٍ مِنْ حِرْزٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ، وَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إلَى اعْتِبَارِ الْحِرْزِ فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ وَأَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10269_10172سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ، رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31016لَا قَطْعَ فِي حَرِيسَةِ الْخَيْلِ حَتَّى تُوَلِّيَ إلَى مَعَاقِلِهَا } .
وَهَكَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10196_10130اسْتَعَارَ فَجَحَدَ لَمْ يُقْطَعْ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُقْطَعُ وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10172جَعْلِ الْحِرْزِ شَرْطًا فِي صِفَتِهِ ، فَسَوَّى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ الْأَحْرَازِ
[ ص: 283 ] فِي كُلِّ الْأَمْوَالِ وَجَعَلَ حِرْزَ أَقَلِّ الْأَمْوَالِ حِرْزَ أَجَلِهَا : وَالْأَحْرَازُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ فِيهَا .
فَيَخِفُّ الْحِرْزُ فِيمَا قَلَّتْ قِيمَتُهُ مِنْ الْخَشَبِ وَالْحَطَبِ ، وَيَغْلُظُ وَيَشْتَدُّ فِيمَا كَثُرَتْ قِيمَتُهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَلَا يُجْعَلُ حِرْزُ الْحَطَبِ حِرْزَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ ، فَيُقْطَعُ سَارِقُ الْخَشَبِ مِنْهُ ، وَلَا يُقْطَعُ سَارِقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْهُ ، وَيُقْطَعُ
nindex.php?page=treesubj&link=2142_10196_10172نَبَّاشُ الْقُبُورِ إذَا سَرَقَ أَكْفَانَ مَوْتَاهَا ; لِأَنَّ الْقُبُورَ أَحْرَازٌ لَهَا فِي الْعُرْفِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحْرَازًا لِغَيْرِهَا مِنْ الْأَمْوَالِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُقْطَعُ النَّبَّاشُ ; لِأَنَّ الْقَبْرَ لَيْسَ بِحِرْزٍ لِغَيْرِ الْكَفَنِ .
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10180_10172شَدَّ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ عَلَى بَهِيمَةٍ سَائِرَةٍ كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِمِثْلِهِ فَسَرَقَ سَارِقٌ مِنْ الْمَتَاعِ مَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ قُطِعَ ; لِأَنَّهُ سَارِقٌ مِنْ حِرْزٍ .
وَلَوْ سَرَقَ الْبَهِيمَةَ وَمَا عَلَيْهَا لَمْ يُقْطَعْ ; لِأَنَّهُ سَرَقَ الْحِرْزَ وَالْمَحْرُوزَ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10172_10165سَرَقَ إنَاءً مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ قُطِعَ ، وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ مَحْظُورًا ; لِأَنَّهُ مَالٌ مَمْلُوكٌ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ كَانَ فِي الْإِنَاءِ الْمَسْرُوقِ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ أَوْ مَاءٌ مَشْرُوبٌ فَشَرِبَهُ لَمْ يُقْطَعْ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10165_10172أَفْرَغَ الْإِنَاءَ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ثُمَّ سَرَقَهُ قُطِعَ .
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10172_10201اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي نَقْبِ الْحِرْزِ ثُمَّ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِأَخْذِ الْمَالِ قُطِعَ الْمُنْفَرِدُ مِنْهُمَا بِالْأَخْذِ دُونَ الْمُشَارِكِ فِي النَّقْبِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10201_10172اشْتَرَكَ اثْنَانِ فَنَقَبَ أَحَدُهُمَا ، وَلَمْ يَأْخُذْ وَأَخَذَ الْآخَرُ وَلَمْ يَنْقُبْ لَمْ يُقْطَعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَفِي مِثْلِهَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : اللِّصُّ الظَّرِيفُ لَا يُقْطَعُ .
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16763_10201دَخَلَ الْحِرْزَ وَاسْتَهْلَكَ الْمَالَ فِيهِ غَرِمَ وَلَمْ يُقْطَعْ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10191_26166قُطِعَ السَّارِقُ وَالْمَالُ بَاقٍ رُدَّ عَلَى مَالِكِهِ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10251_24706_10253عَادَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِهِ فَسَرَقَ ثَانِيَةً بَعْدَ إحْرَازِهِ قُطِعَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُقْطَعُ فِي مَالٍ مَرَّتَيْنِ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10191_10270اسْتَهْلَكَ السَّارِقُ مَا سَرَقَهُ قُطِعَ وَأُغْرِمَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ إنْ قُطِعَ لَمْ يَغْرَمْ وَإِنْ أُغْرِمَ لَمْ يُقْطَعْ .
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10257وُهِبَتْ لَهُ السَّرِقَةُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقَطْعُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَسْقُطُ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10243عَفَا رَبُّ الْمَالِ عَنْ الْقَطْعِ لَمْ يَسْقُطْ قَدْ عَفَا
nindex.php?page=showalam&ids=90صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَارِقِ رِدَائِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
لَا عَفَا اللَّهُ عَنِّي إنْ عَفَوْتُ ، وَأَمَرَ بِقَطْعِهِ } .
وَحُكِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ أُتِيَ بِلُصُوصٍ فَقَطَعَهُمْ حَتَّى بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَقَدِمَ لِيُقْطَعَ فَقَالَ ( مِنْ الطَّوِيلِ ) :
[ ص: 284 ] يَمِينِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُعِيذُهَا بِعَفْوِكَ أَنْ تَلْقَى نَكَالًا يُبِينُهَا يَدِي كَانَتْ الْحَسْنَاءَ لَوْ تَمَّ سَتْرُهَا
وَلَا تُقَدِّمُ الْحَسْنَاءُ عَيْبًا يَشِينُهَا فَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا وَكَانَتْ خَبِيثَةً
إذَا مَا شِمَالٌ فَارَقَتْهَا يَمِينُهَا
فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ كَيْف أَصْنَعُ بِكَ وَقَدْ قَطَعْتَ أَصْحَابَكَ ؟ فَقَالَتْ أُمُّ السَّارِقِ اجْعَلْهَا مِنْ جُمْلَةِ ذُنُوبِكَ الَّتِي تَتُوبُ إلَى اللَّهِ مِنْهَا فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، فَكَانَ أَوَّلَ حَدٍّ تُرِكَ فِي الْإِسْلَامِ .
وَيَسْتَوِي فِي قَطْعِ السَّرِقَةِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ ، وَلَا يُقْطَعُ صَبِيٌّ ، وَلَا يُقْطَعُ
nindex.php?page=treesubj&link=10101_10105الْمُغْمَى عَلَيْهِ إذَا سَرَقَ فِي إغْمَائِهِ ، وَلَا يُقْطَعُ
nindex.php?page=treesubj&link=10269_10144عَبْدٌ سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ ، وَلَا
nindex.php?page=treesubj&link=10268_10118وَالِدٌ سَرَقَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد يُقْطَعَانِ