( فصل ) وأما فكأخذ الأولياء بنكاح الأيامى أكفاءهن إذا طلبن وإلزام النساء أحكام العدد إذا فورقن وله تأديب من خالف في العدة من النساء وليس له تأديب من امتنع من الأولياء . الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين
ومن أخذه بأحكام الآباء جبرا [ ص: 308 ] وعززه عن النفي أدبا ، ويأخذ السادة بحقوق العبيد والإماء وأن لا يكلفوا من الأعمال ما لا يطيقون ، وكذلك أرباب البهائم يأخذهم بعلوفتها إذا قصروا وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق . نفى ولدا قد ثبت فراش أمه ولحوق نسبه
ومن أمره أن يقوم بحقوق التقاطه من التزام كفالته أو تسليمه إلى من يلتزمها ويقوم بها ، وكذلك واجد الضوال إذا قصر فيها يأخذه بمثل ذلك من القيام بها ، ويكون ضامنا للضالة بالتقصير ولا يكون به ضامنا اللقيط . أخذ لقيطا وقصر في كفالته
وإذا ضمنها ; ولا يضمن اللقيط بالتسليم إلى غيره ثم على نظائر هذا المثال يكون أمره بالمعروف في الحقوق المشتركة . أسلم الضالة إلى غيره