الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      ويجوز أن تكون ولاية القاضي مقصورة على حكومة معينة بين خصمين فلا يجوز أن ينفذ النظر بينهما إلى غيرهما من الخصوم وتكون ولايته على النظر بينهما باقية ما كان التشاجر بينهما باقيا ، فإذا بت الحكم بينهما زالت ولايته ، وإن تجددت بينهما مشاجرة أخرى لم ينظر بينهما إلا بإذن [ ص: 94 ] مستجد ، فلو لم يعين الخصوم وجعل النظر مقصورا على الأيام وقال قلدتك النظر بين الخصوم في يوم السبت وحده جاز نظره فيه بين الخصوم في جميع الدعاوى ، وتزول ولايته بغروب الشمس منه ، ولو قال قلدتك النظر في كل يوم سبت جاز أيضا وكان مقصور النظر فيه .

                                      فإذا خرج يوم السبت لم تزل ولايته لبقائها على أمثاله من الأيام وإن كان ممنوعا من النظر فيما عداه ، ولو قال ولم يسم أحدا : من نظر في يوم السبت بين الخصوم فهو خليفتي لم يجز للجهل بالمولى ، ولأنه قد يجوز أن ينظر فيه من ليس من أهل الاجتهاد ، فلو قال من نظر فيه من أهل الاجتهاد فهو خليفتي لم يجز أيضا للجهل به ، ولأنه يصير تمييز المجتهد موكولا إلى رأي غيره من الخصوم .

                                      ولو قال من نظر فيه من مدرسي أصحاب الشافعي أو مفتيي أصحاب أبي حنيفة لم يجز ، وكذلك لو سمى عددا فقال من نظر فيه من فلان أو فلان فهو خليفتي لم يجز سواء قل العدد أو كثر ، لأن المولى منهم مجهول لكن إذا قال قد رددت النظر فيه إلى فلان وفلان وفلان جاز سواء قل العدد أو كثر ، لأن جميعهم مولى فإذا نظر فيه أحدهم تعين وزال نظر الباقين لأنه لم يجمعهم على النظر وإنما أفرد به أحدهم ، فإن جمعهم على النظر فيه لم يجز إن كثر عددهم ، وفي جوازهم إن قل وجهان من اختلاف أصحابنا في الجمع بين قاضيين

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية