فلا يجوز أن ينفذ النظر بينهما إلى غيرهما من الخصوم وتكون ولايته على النظر بينهما باقية ما كان التشاجر بينهما باقيا ، فإذا بت الحكم بينهما زالت ولايته ، وإن تجددت بينهما مشاجرة أخرى لم ينظر بينهما إلا بإذن [ ص: 94 ] مستجد ، فلو لم يعين الخصوم وجعل النظر مقصورا على الأيام وقال قلدتك النظر بين الخصوم في يوم السبت وحده جاز نظره فيه بين الخصوم في جميع الدعاوى ، وتزول ولايته بغروب الشمس منه ، ولو ويجوز أن تكون ولاية القاضي مقصورة على حكومة معينة بين خصمين جاز أيضا وكان مقصور النظر فيه . قال قلدتك النظر في كل يوم سبت
فإذا خرج يوم السبت لم تزل ولايته لبقائها على أمثاله من الأيام وإن كان ممنوعا من النظر فيما عداه ، ولو لم يجز للجهل بالمولى ، ولأنه قد يجوز أن ينظر فيه من ليس من أهل الاجتهاد ، فلو قال ولم يسم أحدا : من نظر في يوم السبت بين الخصوم فهو خليفتي لم يجز أيضا للجهل به ، ولأنه يصير تمييز المجتهد موكولا إلى رأي غيره من الخصوم . قال من نظر فيه من أهل الاجتهاد فهو خليفتي
ولو أو مفتيي أصحاب الشافعي أبي حنيفة لم يجز ، وكذلك لو سمى عددا فقال من نظر فيه من فلان أو فلان فهو خليفتي لم يجز سواء قل العدد أو كثر ، لأن المولى منهم مجهول لكن إذا قال قد رددت النظر فيه إلى فلان وفلان وفلان جاز سواء قل العدد أو كثر ، لأن جميعهم مولى فإذا نظر فيه أحدهم تعين وزال نظر الباقين لأنه لم يجمعهم على النظر وإنما أفرد به أحدهم ، فإن جمعهم على النظر فيه لم يجز إن كثر عددهم ، وفي جوازهم إن قل وجهان من اختلاف أصحابنا في الجمع بين قاضيين قال من نظر فيه من مدرسي أصحاب