وإذا كان الإمام في الجمعة . يرى أنها لا تنعقد بأقل من أربعين رجلا وكان المأمومون وهم أقل من أربعين رجلا يرون انعقاد الجمعة بهم  لم يجز أن يؤمهم ووجب عليه أن يستخلف عليهم أحدهم ، ولو كان الإمام يرى أنها تنعقد بأقل من أربعين رجلا والمأمومون لا يرونه وهم أقل  لم يلزم الإمام ولا المأمومين إقامتها ; لأن المأمومين لا يرونه والإمام لم يجد معه من يصليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					