[ ص: 144 - 145 ] الصدقة زكاة ، والزكاة صدقة ، يفترق الاسم ويتفق المسمى ، ولا يجب على المسلم في ماله حق سواها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . ليس في المال حق سوى الزكاة
والزكاة تجب في إما بأنفسها أو بالعمل فيها طهرة لأهلها ومعونة لأهل السهمان . الأموال المرصدة للنماء
: ظاهرة وباطنة ، فالظاهرة ما لا يمكن إخفاؤه كالزرع والثمار والمواشي ، والباطنة ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة وليس لوالي الصدقات نظر في والأموال المزكاة ضربان ، وأربابه أحق بإخراج زكاته منه إلا أن يبذلها أرباب الأموال طوعا فيقبلها منهم ويكون في تفريقها عونا لهم ; ونظره مختص بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه . زكاة المال الباطن
وفي هذا الأمر إذا كان عادلا فيها قولان : أحدهما أنه محمول على الإيجاب وليس لهم التفرد بإخراجها ولا تجزئهم إن أخرجوها والقول الثاني أنه محمول على الاستحباب إظهارا للطاعة ، وإن تفردوا بإخراجها أجزأتهم ، وله على القولين معا أن يقاتلهم عليها إذا امتنعوا من دفعها كما قاتل رضي الله عنه أبو بكر الصديق لأنهم يصيرون بالامتناع من طاعة ولاة الأمر إذا عدلوا بغاة ، ومنع مانعي الزكاة رضي الله عنه من قتالهم إذا أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم . أبو حنيفة