[ ص: 410 ] باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح أو نحوه سواء كان جادا أو مازحا والنهي عن تعاطي السيف مسلولا
1783 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار . متفق عليه .
وفي رواية لمسلم قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع ، وإن كان أخاه لأبيه وأمه .
قوله صلى الله عليه وسلم : «ينزع» ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي وبالغين المعجمة مع فتحها ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد . وأصل النزع : الطعن والفساد .


