باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع - وهو الشرب بالفم من النهر وغيره - بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. 
 774  - عن  أنس  رضي الله عنه قال : حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم   . قالوا : كم كنتم ؟ قال : ثمانين وزيادة . متفق عليه . هذه رواية  البخاري   . 
وفي رواية له  ولمسلم  أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء ، فوضع أصابعه فيه . قال  أنس   : فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه ، فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					