فرع: 
واختلف فيما إذا طلب الموصى له أن يتولى البيع بنفسه، أو طلب أخذ العين الموصى ببيعها،  ولا تباع بدعوى أن الثمن له، فللعلماء قولان: 
القول الأول: أنه لا حق له في ذلك. 
وبه قال  أصبغ  من المالكية.  
وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي. 
القول الثاني: أن له ذلك. 
وبه قال بعض المالكية.  
 [ ص: 207 ] وحجته: أن هذا الشرط من الموصي لا فائدة فيه، فلا يلزم الوفاء به. 
الترجيح: 
الراجح -والله أعلم- أنه ينظر إلى قرائن الحال، فإن ترتب على اشتراط الموصي مصلحة ظاهرة، فالأصل العمل بالشرط، وإلا أجيب الموصى له. 
* * * 
				
						
						
