المسألة الخامسة: إلحاق بقية المؤن بالأكل: 
تقدم أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم طعاما وشرابا، وقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في بقية المؤن كاللباس، والسكن، والركوب، وغير ذلك، هل يرخص للولي الفقير فيها؟  على قولين: 
القول الأول: أنه لا يرخص للولي فيها. 
وهذا ظاهر قول جمهور أهل العلم. 
وحجته: 
1- قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف  فالله نص على الأكل، فيفهم منه أن غيره بخلافه. 
(339) 2- ما رواه  ابن أبي شيبة  من طريق الشيباني،  عن عكرمة،  عن  ابن عباس   -رضي الله عنهما- قال: «الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يكتسي عمامة». 
3- أن الأصل حرمة مال اليتيم; لما تقدم من الأدلة على ذلك. 
فيقتصر على مورد النص، وهو إباحة الأكل فقط. 
القول الثاني: أنه يرخص في بقية المؤن. 
وهو مذهب الشافعية.  
 [ ص: 341 ] وحجته: إلحاق بقية المؤن بالأكل، جاء في مغني المحتاج: «وكالأكل غيره من بقية المؤن، وإنما خص بالذكر; لأنه أعم وجوه الانتفاع». 
ولعله يناقش: بعدم التسليم أن الأكل خص بالذكر; لأنه أعم وجوه الانتفاع، بل المراد حقيقة الأكل كما ورد عن  ابن عباس   -رضي الله عنهما- وتفسير الصحابة للآية حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه. 
الترجيح: 
الراجح -والله أعلم- أن الإباحة محصورة بالأكل فقط; إذ هو أحوط لليتيم، وأبرأ للذمة، ودفعا لطمع الأولياء في أموال الأيتام. 
* * * 
				
						
						
