[ ص: 306 ] المبحث العشرون: مصرف الوقف إذا كان لمحصورين أو لغير محصورين  
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إذا كان الموقوف عليهم محصورين 
إذا كان الوقف على محصورين فيجب استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة في الجملة. 
ودليله: أدلة وجوب العمل بشرط الواقف، ولإطلاق لفظه. 
وهل يجب عليه أن يسوي بينهم؟ 
فيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أن يفضل الواقف بعضهم على بعض إذا لم يكن الموقوف عليهم أولادا للواقف، وفضل بعضهم على  [ ص: 307 ] بعض، فيجب التفضيل باتفاق المذاهب الأربعة، مراعاة لشرط الواقف. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					