المطلب الثاني 
مصرف ثمن ثمر النخلة في الأرض الموقوفة مسجدا   . 
الكلام في هذا المطلب سيكون فيما إذا كانت وقفا على المسجد: 
إن قال صاحب النخلة : هذه وقف على المسجد، فينبغي أن يباع ثمرها، ويصرف إليه، كما لو وقفها على المسجد وهي في غيره، قال  أبو الخطاب   : "عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت، وصرف ثمنها في عمارته". 
وبهذا قال الحنفية،  والمالكية  ، والشافعية  ، والحنابلة.   [ ص: 273 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					