وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=27وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر : قد تقدم ذكر فرض الحج، وحد الاستطاعة.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28ليشهدوا منافع لهم : في هذا دليل على
nindex.php?page=treesubj&link=3612_32984إباحة التجارة في الحج، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير، وغيرهما: إن (المنافع) : التجارة.
ابن عباس: (المنافع) : الأسواق.
nindex.php?page=showalam&ids=11957أبو جعفر محمد بن علي: (المنافع) : المغفرة.
وقيل: هو شهود المناسك.
وتقدم القول في:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: [هو الزمن الفقير]،
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: هو الذي إذا سأل مد يده،
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: هو الذي لا تغنيه اللقمة.
[ ص: 424 ] واستحب بعض العلماء للرجل أن
nindex.php?page=treesubj&link=33048يأكل من لحم أضحيته، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والليث، وغيرهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد: إن شئت فكل، وإن شئت فلا تأكل; فيكون قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فكلوا منها على هذا إباحة; وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يحظرون لحوم الضحايا.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وغيرهما: أن المختار أن يأكل من أضحيته الثلث هو وأهل بيته، ويطعم الثلث، ويتصدق بالثلث.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر: أن لا يدخر من الضحايا بعد ثلاث، وروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأباح ذلك جماعة من العلماء.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=44الخدري: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663800 "كنت نهيتكم عن لحوم الضحايا بعد ثلاث، ألا فكلوا وادخروا"; فالحديث الأول منسوخ.
[ ص: 425 ] وذهب جماعة من العلماء: إلى أن ذبح الضحايا ناسخ لكل ذبح كان قبله، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن، وغيره: إن
nindex.php?page=treesubj&link=17975_23525_3977الضحايا ناسخة للعقيقة.
وفي قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام دليل على أنه
nindex.php?page=treesubj&link=4054لا يضحى في ليالي أيام النحر، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وغيره، وأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، ورخص فيه أصحاب الرأي،
nindex.php?page=treesubj&link=4054ولا يجوز الذبح ليلة اليوم الأول من أيام النحر بإجماع.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: (التفث) : ما عليهم من الحج، وعنه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: المناسك كلها، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا: الحلق، والتقصير، والأخذ من الشارب واللحية، ونتف الإبط، وقص الأظفار، والرمي، والذبح; ومعنى ذلك: إباحة ما هو محظور على المحرم.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليوفوا نذورهم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: يعني: الحج والعمرة، وما نذره الإنسان من شيء يكون فيهما.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: هو نحر ما نذروا من البدن.
[ ص: 426 ] بكر القشيري: (النذور) ههنا: رمي الجمار، وأصله في رمي جمرة العقبة خاصة; إذ بها يتحلل من الإحرام، وقد يجوز أن يدخل غيرها في معناها.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليطوفوا بالبيت العتيق يعني: الطواف المفروض; وهو طواف الإفاضة، وقد تقدم القول فيه في (البقرة) [196].
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=27وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ : قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ فَرْضِ الْحَجِّ، وَحَدِّ الِاسْتِطَاعَةِ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ : فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=3612_32984إِبَاحَةِ التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ، nindex.php?page=showalam&ids=13033وَابْنِ جُبَيْرٍ، وَغَيْرِهِمَا: إِنَّ (الْمَنَافِعَ) : التِّجَارَةُ.
ابْنُ عَبَّاسٍ: (الْمَنَافِعُ) : الْأَسْوَاقُ.
nindex.php?page=showalam&ids=11957أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: (الْمَنَافِعُ) : الْمَغْفِرَةُ.
وَقِيلَ: هُوَ شُهُودُ الْمَنَاسِكِ.
وَتَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: [هُوَ الزَّمِنُ الْفَقِيرُ]،
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ: هُوَ الَّذِي إِذَا سَأَلَ مَدَّ يَدَهُ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ: هُوَ الَّذِي لَا تُغْنِيهِ اللُّقْمَةُ.
[ ص: 424 ] وَاسْتَحَبَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لِلرَّجُلِ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=33048يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَغَيْرِهِمَا.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ: إِنْ شِئْتَ فَكُلْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَأْكُلْ; فَيَكُونُ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فَكُلُوا مِنْهَا عَلَى هَذَا إِبَاحَةً; وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَحْظُرُونَ لُحُومَ الضَّحَايَا.
وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِهِمَا: أَنَّ الْمُخْتَارَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ الثُّلُثَ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ، وَيُطْعِمَ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقَ بِالثُّلَثِ.
وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ: أَنْ لَا يَدَّخِرَ مِنَ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَرَوَيَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَاحَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=44الْخُدْرِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663800 "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، أَلَّا فَكُلُوا وَادَّخِرُوا"; فَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مَنْسُوخٌ.
[ ص: 425 ] وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: إِلَى أَنَّ ذَبْحَ الضَّحَايَا نَاسِخٌ لِكُلِّ ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهُ، وَكَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَغَيْرُهُ: إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17975_23525_3977الضَّحَايَا نَاسِخَةٌ لِلْعَقِيقَةِ.
وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=4054لَا يُضَحَّى فِي لَيَالِي أَيَّامِ النَّحْرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ، وَأَجَازَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ، وَرَخَّصَ فِيهِ أَصْحَابُ الرَّأْيِ،
nindex.php?page=treesubj&link=4054وَلَا يَجُوزُ الذَّبْحُ لَيْلَةَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ بِإِجْمَاعٍ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ: (التَّفَثُ) : مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَجِّ، وَعَنْهُ وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ: الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا: الْحَلْقُ، وَالتَّقْصِيرُ، وَالْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَالرَّمْيُ، وَالذَّبْحُ; وَمَعْنَى ذَلِكَ: إِبَاحَةُ مَا هُوَ مَحْظُورٌ عَلَى الْمُحْرِمِ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ: يَعْنِي: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ، وَمَا نَذَرَهُ الْإِنْسَانُ مِنْ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِمَا.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ نَحْرُ مَا نَذَرُوا مِنَ الْبُدْنِ.
[ ص: 426 ] بَكْرٌ الْقُشَيْرِيُّ: (النُّذُورُ) هَهُنَا: رَمْيُ الْجِمَارِ، وَأَصْلُهُ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ خَاصَّةً; إِذْ بِهَا يَتَحَلَّلُ مِنَ الْإِحْرَامِ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ غَيْرُهَا فِي مَعْنَاهَا.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ يَعْنِي: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ; وَهُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ فِي (الْبَقَرَةِ) [196].